السلام
لمملكة المغربية - ظهير شريف - رقم 467 لسنــة 1974 - نشر بتاريخ 11 \ 11 \ 1974
بشأن ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 ( 11 نونبر 1974 ) يكون النظام الأساسى لرجال القضاء .
التوقيع:
الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه
--- 1 ---
يؤلف السلك القضائي بالمملكة هيئة واحدة تشمل قضاة الأحكام والنيابة العامة بالمجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف والمحاكم.
تشمل أيضا القضاة الذين يمارسون مهامهم بالإدارة المركزية بوزارة العدل.
يعين القضاة بالإدارة المركزية لوزارة العدل بظهير باقتراح من وزير العدل.
--- 3 ---
يعين القضاة من بين الملحقين القضائيين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
بيد أنه يمكن أن يعين مباشرة في الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة بالسلك القضائي عند توافر الشروط المبينة في الفصل التالي:
1- أساتذة الحقوق الذين قاموا بتدريس مادة أساسية طوال عشر سنوات ؛
2- المحامون الذين زاولوا مهنة المحاماة مدة خمس عشرة سنة ؛
3- فيما يخص المحاكم الإدارية : الموظفون المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو درجة في حكمها بشرط أن يكونوا قد قضوا ما لا يقل عن عشر سنوات في الخدمة العامة الفعلية وأن يكونوا حاصلين على إجازة في الحقوق أو شهادة تعادلها.
ويعين الموظفون المشار إليهم أعلاه في السلك القضائي بالدرجة التي يساوي رقمها الاستدلالي الرقم الاستدلالي للدرجة التي كانوا ينتمون إليها في الأصل ، فإن لم توجد في السلك القضائي درجة يساوي رقمها الاستدلالي رقم درجتهم الأصلية عينوا في درجة السلك القضائي التي يلي رقمها الاستدلالي مباشرة رقم الدرجة التي كانوا ينتمون إليها في إطارهم الأصلي.
وتحدد بظهير شريف يصدر بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء الدرجة التي يخولها في السلك القضائي أساتذة الحقوق المحامون المعينون قضاة.
--- 4 ---
لا يعين أي شخص ملحقا قضائيا:
1 – إذا لم تكن جنسيته مغربية مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية؛
2 – إذا لم يكن متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن؛
3 – إذا لم يكن يتوفر على القدرة البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة؛
4 – إذا لم يكن بالغا من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة؛
5 – إذا لم يكن في حالة صحيحة تجاه القوانين المتعلقة بالتجنيد العسكري والخدمة المدنية.
--- 13 ---
يحافظ القضاة في جميع الأحوال على صفات الوقار والكرامة التي تتطلبها مهامهم.
يمنع على الهيئة القضائية كل نشاط سياسي وكذا كل موقف يكتسي صبغة سياسية.
يمنع عليها أيضا كل من عمل من شأنه إيقاف أو عرقلة تسيير المحاكم.
--- 14 ---
يمنع على القضاة كيفما كانت حالتهم في سلك القضاء تأسيس نقابات مهنية أو الانتماء إليها.
--- 15 ---
يمنع على القضاة أن يباشروا مهامهم ولو بصفة عرضية نشاطا أيا كان نوعه بأجر أو بدونه.
غير أنه يمكن مخالفة هذه القاعدة بقرار ت فردية لوزير العدل لصالح التعليم أو المستندات القانونية.
لا يمتد هذا المنع إلى التآليف الأدبية أو العلمية أو الفنية غير أنه لا يمكن لمؤلفيها الإشارة بهذه المناسبة إلى صفتهم القضائية إلا بإذن من وزير العدل.
إذا كان زوج قاض يمارس نشاطا خاصا يدر عليه نفعا صرح القاضي بذلك لوزير العدل ليتخذ أو يأمر باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقلال القضاء وكرامته.
تتبع نفس المسطرة إذا كان قاض أو زوجه يملك في مقاولة مصالح من شانها أن تمس بالمهمة المنوطة به.
--- 16 ---
يصرح كل قاض كتابة وبشرفه بما يملكه من عقار وقيم منقولة وكذا ما يملكه منها زوجه وأبناؤه القاصرون.
إذا كان كلا الزوجين قاضيا أدلى كل واحد منهما بتصريح مستقل على أساس أن يقدم الأب التصريح المتعلق بالأبناء القاصرين.
يقدم تصريح إضافي فورا ضمن نفس الشروط كلما حدث تغيير في الوضعية المالية للمعنيين بالأمر.
يقدم القاضي داخل الثلاثة اشهر الموالية لتعيينه التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.
يقدم القضاة المزاولون لمهامهم عند نشر هذا الظهير بمثابة قانون التصريح داخل الثلاثة اشهر الموالية لهذا النشر.
--- 17 ---
يكلف وزير العدل بتتبع ثروة القضاة وأعضاء عائلتهم المشار إليهم في الفصل السابق.
يحق له دائما بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن يقدر ثروة القضاة بواسطة التفتيش.
يتوفر القضاة المعينون كمفتشين على سلطة عامة للتحري والتحقق والمراقبة ويمكنهم على الخصوص استدعاء القضاة المعنيين بالأمر والاستماع إليهم و الإطلاع على جميع الوثائق المفيدة.
ترسل تقارير التفتيش حالا إلى وزير العدل مع مستنتجات المفتشين واقتراحاتهم.
--- 18 ---
يؤدي كل قاض عند تعيينه لأول مرة وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية:
" أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص وأن أحافظ كل المحافظة على سر المداولات واسلك في ذلك كله مسلك القاضي النزيه المخلص".
تؤدى هذه اليمين أمام محكمة الاستئناف غير أن القضاة المعينين مباشرة بالمجلس الأعلى يؤدونها أمام هذا المجلس.
يجدد القاضي أداء اليمين عند إرجاعه إلى منصبه بعد انفصاله عنه.
--- 19 ---
لا يمكن للقاضي- بالإضافة إلى تقيده بالمحافظة على سرية المداولات نتيجة يمينه – أن يطلع أيا كان في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون على نسخ أو ملخص للوثائق أو معلومات تتعلق بملفات الدعوى.
--- 20 ---
تحمي الدولة القضاة مما قد يتعرضون إليه من التهديدات والتهجمات والسب والقذف ضمن مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل.
تضمن لهم – زيادة على ذلك عند الاقتضاء – طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل تعويضا عن الأضرار التي يمكن أن تلحقهم أثناء مباشرة مهامهم أو بسبب القيام بها وذلك في غير ما يشمله التشريع الخاص برواتب المعاش ورأس مال الوفاة.
وتحل في هذه الحالة محل المصاب في حقوقه و دعاويه ضد المتسبب في الضرر.
--- 21 ---
يقيم القضاة بمقر المحكمة التي يمارسون مهامهم بها.
يمكن لوزير العدل أن يرخص استثنائيا للقضاة في السكنى خارج مقر المحكمة التي يعملون بها ويكون ذلك بصورة فردية ومؤقتة وبعد استطلاع رأي رئيس المحكمة ورئيس النيابة العامة بها.
--- 22 ---
يكون ملف خاص بكل قاض تثبت فيه وتحفظ جميع المستندات المتعلقة بحالته المدنية والعائلية وشهاداته الجامعية والوثائق التي خولت له الانخراط في السلك القضائي والنقط والنظريات التي أبديت في شأنه والآراء التي أعرب عنها المجلس الأعلى للقضاء في حقه والمقررات المتخذة إزاءه كيفما كان نوعها طيلة مزاولته لمهامه وكذا التصريحات المنصوص عليها في الفصل السادس عشر.
لا تدرج بالملف أية إشارة تتعلق بأفكاره السياسية أو العقائدية.